لِيَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهِ، وَتَكُونُ أَذْنَابُ الْمَعْزِ مُعَلَّقَةً عَلَى لُحُومِهَا إلَى آخِرِ الْبَيْعِ، وَيُعْرَفُ لَحْمُ الْمَعْزِ بِبَيَاضِ شَحْمِهِ، وَدِقَّةِ صُلْبِهِ، وَرِقَّةِ عَظْمِهِ، وَلَا يَخْلِطُوا شُحُومَ الْمَعْزِ بِشُحُومِ الضَّأْنِ، وَيُعْرَفُ شَحْمُ الضَّأْنِ بِعُلُوِّ صُفْرَتِهِ، وَلَا اللَّحْمَ السَّمِينَ بِاللَّحْمِ الْهَزِيلِ، وَلَا الذَّكَرَ بِالْأُنْثَى، وَفِيهِمْ مَنْ يُعَلِّقُ ذَكَرَ الْخَرُوفِ عَلَى النَّعْجَةِ، وَيُوهِمُ الزَّبُونَ بِأَنَّهَا خَرُوفٌ، وَهَذَا غِشٌّ، وَإِذَا، وَقَعَ عِنْدَ أَحَدِهِمْ بَهِيمَةٌ مَرِيضَةٌ، أَوْ مُتَغَيِّرَةُ اللَّوْنِ مَنَعَهُ مِنْ بَيْعِهَا مَعَ اللَّحْمِ الَّذِي عَلَى حَانُوتِهِ بَلْ يَأْمُرُهُ بِبَيْعِهَا خَارِجًا عَنْهُ لِئَلَّا يُبَطِّنَ بِهَا تَحْتَ الْبَهَائِمِ الْمُتَعَافِيَةِ، وَلَا يَبِيعُهَا إلَّا بِحُضُورِ أَمِينٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهَا لِلطَّبَّاخِينَ الَّذِينَ يَطْبُخُونَ لِلنَّاسِ شَيْئًا، وَيَأْمُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا فَرَغَ مِنْ الْبَيْعِ أَنْ يَأْخُذَ مِلْحًا مَسْحُوقًا، وَيَنْثُرَهُ عَلَى الْقَرْمَةِ الَّذِي يُقَصِّبُ عَلَيْهَا اللَّحْمَ لِئَلَّا يُدَوَّدَ فِي زَمَنِ الْحَرِّ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِأَنْ يُغَطِّيَهَا بِبُرْشٍ، وَفَوْقَهُ أُبْلُوجَةٌ فَارِغَةٌ مُثْقَلَةٌ بِالْحِجَارَةِ لِئَلَّا يَلْحَسَهَا الْكِلَابُ، أَوْ يَدِبَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِلْحًا فَالْأُشْنَانُ الْمَسْحُوقُ يَقُومُ مَقَامَهُ،
وَالْمَصْلَحَةُ أَنْ لَا يُشَارِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِئَلَّا يَتَّفِقُونَ فِي سِعْرٍ وَاحِدٍ
، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ بَيْعِ لَحْمٍ بِالْحَيَوَانِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.
وَإِذَا شَكَّ الْمُحْتَسِبُ فِي الْحَيَوَانِ هَلْ هُوَ مَيْتَةٌ، أَوْ مَذْبُوحٌ اُخْتُبِرَ بِالْمَاءِ فَإِنْ طَفَحَ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِنْ رَسَبَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَيُلْقِي مِنْهُ شَيْئًا عَلَى الْجَمْرِ، وَإِنْ لَمْ يُعَلَّقْ عَلَى الْجَمْرِ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِنْ عَلِقَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَكَذَلِكَ الْبِيضُ إذَا طُرِحَ فِي الْمَاءِ فَمَا كَانَ مَذَرًا فَهُوَ يَطْفُو، وَمَا كَانَ طَرِيًّا فَهُوَ يَرْسُبُ، وَيُعْتَبَرُ عَلَى صَيَّادِينَ الْعَصَافِيرِ، وَسَائِرِ الطُّيُورِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا دِينَ لَهُمْ، وَرُبَّمَا اخْتَنَقَ مَعَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الطُّيُورِ فَبَاعُوهُ مَعَ الْمَذْبُوحِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute