للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٨) وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٣٨: (وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى. ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الميت الثاني أو في وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك) مثال ما يصح: أم وعم مات العم عن بنت وعصبة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين، وله من الأولى سهمان تصح على مسألته فصحت المسألتان من ثلاثة، ثلاث أخوات مفترقات ماتت الأخت من الأبوين خلفت ابنين ومن خلفت، تصح المسألتان من خمسة.

ومثال ما يوافق: أم وابنان وبنت، مات أحد الابنين وخلف من خلف، الأولى من ستة للابن منها سهمان وقد خلف جدته وأخاه وأخته، فمسألتهم من ثمانية عشر يوافق سهميه بالنصف فاضرب نصف المسألة وهو تسعة في الأولى وهي ستة تكن أربعة وخمسين: للأم من الأولى سهم في تسعة وفق الثانية ولها من الثانية ثلاثة في سهم صارت اثني عشر، وللابن الباقي سهمان في تسعة، ومن الثانية عشرة في سهم صار له ثمانية وعشرون ولأخته أربعة عشر.

ومثال ما لا يوافق: زوج وأم وست أخوات مفترقات ماتت إحدى الأختين من الأم وخلفت من خلفت، الأولى من عشرة والثانية من ستة وتصح من ستين، وإن مات ثالث فصحح مسألته ثم انظر ما صار له من الأوليين، فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثلاث مما صحت منه الأوليان، وإن لم تنقسم وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان وعملت على ما ذكرنا، وكذلك تصنع في الرابع والخامس وما بعده.

<<  <   >  >>