للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له تجاوز المواقيت، وأن يدخل مكة من غير إحرام، وفي هذه المسألة أقوال:

القول الأول: أن من لم يرد الحج والعمرة يجوز له تجاوز المواقيت، وله أن يدخل مكة من غير إحرام، وهو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم (١).

والقول الثاني: ذهب الحنابلة، وجمع من أهل العلم إلى أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم لعمرة، وقالوا: هذا من خصائص الحرم، واستثنوا من هذا من يكثر تكرار دخوله إلى مكة، ومثَّلوا له بالحطَّاب، والحشَّاش هو الذي يحش الحشيش، ومثله الآن: سائق سيارة الأجرة، فإنه يحرم في آخر مرة يدخل مكة (٢).

والمواقيت نوعان:

المواقيت الزمانية: وهي ثلاث أشهر: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

والمواقيت المكانية: وهي المواقيت التي حددها رسول صلى الله عليه وسلم، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم.

الميقات الأول: ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفى، وهو نوع من الشجر يكثر في هذا الوادي، ويسمى اليوم: أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فبينه وبينها عشرة مراحل.

والميقات الثاني: الجحفة، وهو لأهل الشام، ومصر، والمغرب، والجحفة: قرية خربت منذ زمن، ثُمَّ أعيدت الآن، وصار فيها مسجد يحرم الناس منه، وسميت بالجحفة؛ لأنه جاء عليها سيل واجتحفها.

والميقات الثالث: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى السعدية، فمن جاء من جهة الساحل يحرم منه.


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٦٥)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٦٧)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٦٠).
(٢) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>