للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والميقات الرابع: قرن المنازل، وهو لأهل نجد، فمن جاء من جهة نجد، ومن جهة الطائف يحرم من قرن المنازل، ويسمى الآن: السيل، أو وادي محرم.

والميقات الخامس: ميقات أهل المشرق، وأهل العراق، وهو ذات عرق، ويسمى الضريبة.

وفيها: دليل على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج، أو العمرة فيحرم منها ولو لم يكن من أهلها.

وفيها: ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: ((وَبَلَغَنِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ))، وهذا الذي بلغه ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأما اللفظ الآخر ((وزعموا)) فكما تقدم أنها بمعنى القول، كالحديث الذي تقدم في كتاب الإيمان: ((وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا، وليلتنا)) (١).

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ- أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ-: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).

في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت ذات عرق لأهل العراق، وهناك رواية أن الذي وَقَّت لأهل العراق ذات عِرْق هو: عمر رضي الله عنه (٢)، وهذا التوقيت كان باجتهاد منه، فوافق اجتهاده النص، ولا غرابة في هذا؛ فإن


(١) أخرجه مسلم (١٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>