للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراية، وتولّى أمر المسلمين، ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا أصلاً في كلّ أمر حدث ممّا سبيله أن يتولاّه الأئمّة، ولم يشهدوه، وخيف عليه الضياع، إنّ القيام به واجبٌ على من شهده من جماعة المسلمين، وإن لم يتقدّم منهم في ذلك، وكذلك إن وقع ذلك في واحدٍ خاصٍّ، نحو أن يموت رجلٌ بفلاة، فإنّ على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله، وإن لم يوص به، كما يجب تكفينه وتجهيزه، لأنّ أمر الدّين على التّعاون والتّناصح١".

وفيه جواز الاجتهاد في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ٢".

وفيه فضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيف الله، ولم يزل يعرف بهذا الاسم فيما بعد٣".

أمّا عقر جعفر - رضي الله تعالى عنه - لفرسه، فاختلف في حكمه، فقد علّق أبو داود على حديث عقر جعفر - رضي الله تعالى عنه - لفرسه في المعركة بقوله: "ليس هذا الحديث بالقوي٤، وقد جاء نهي كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب البهائم وقتلها عبثاً٥".


١ شرح السنة ١١/٥، وفتح الباري ٧/٥١٣.
٢ فتح الباري ٧/٥١٣.
٣ انظر: " (العامري: "بهجة المحافل ١/٣٩٣، ابن حجر: "فتح ٧/٥١٣) .
٤ سبق تخريج الحديث ومعرفة حكمه برقم [٥١] .
٥ السّنن ٣/٦٢-٦٣.

<<  <   >  >>