للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال السّهيلي: "وأمّا عقر جعفر فرسه، ولم يعب ذلك عليه أحد، فدلّ على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدو، فيقاتل عليها المسلمين، فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها١".

وقال الشامي: "واختلف العلماء في الفرس يعقره صاحبه لئلاً يظفر به العدوّ، فرخّص فيه مالك، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي واحتجّ الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل عصفوراً فما فوقه بغير حقّه، يسأله الله تعالى عن قتله".

واحتجّ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلاّ لمأكله، قال: "وأمّا أن يعقر الفرس من المشركين فله ذلك، لأن ذلك أمر يجد به السبيل إلى قتل مَن أمر بقتله٢".

وقال ابن كثير: "وقد استدل من جواز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدوّ - كما يقول أبو حنيفة - في الأغنام إذا لم تتبع في السير، ويُخشى من لحوق العدوّ وانتفاعهم بها أنّها تُذبح وتحرق ليُحال بينهم وبين ذلك". والله أعلم٣".

وقال ابن قدامة: "ويقوى عندي أنّ ما عجز المسلمون عن سياقه وأخذه، إن كان مِمَّا يستعين به الكُفّار في القتال، كالخيل، جاز عقره وإتلافه، لأنّه مِمَّا يحرم إيصاله إلى الكُفّار بالبيع، فتركه لهم بغير عِوَض أولى


١ الروض الأنف ٧/٣٦-٣٧.
٢ سبل الهدى والرشاد ٦/٢٤٩.
٣ البداية والنهاية ٤/٢٤٤.

<<  <   >  >>