للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثّاني: "لعلّه استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره، وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء١".

وفي الحديث - أيضاً - دليلٌ على أنّ نسخ الشيء قبل الفعل جائز، ألا ترى أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمره بإمساكه، قبل أن يردّه، فكان في ذلك نسخ لحكمه الأوّل، ذكره الخطّابي٢".

ويستفاد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نعى زيداً، وجعفراً، وابن رواحة، قبل أن يأتيهم الخبر" ... الحديث. جواز الإعلام بموت الميت، ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه، قال ابن المرابط: "النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمّة لما يترتّب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته، وتهيئة أمره، والصلاة عليه، والدّعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه وما يترتّب على ذلك من الأحكام".

وأمّا نعي الجاهليّة: "فقال سعيد بن منصور: "أخبرنا ابن علية، عن ابن عون قال: "قلت لإبراهيم: "أكانوا يكرهون النعي؟ قال نعم".


١ النووي على مسلم ١٢/٦٤.
٢ حاشية سنن أبي داود ٣/١٦٤.

<<  <   >  >>