للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عون: "كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة، ثُمَّ صاح في النّاس: "أنعى فلاناً وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: "لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه".

وحاصله أنّ محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا، وقد كان بعض السلف يُشَدِّد في ذلك حتى: "كان حذيفة إذا مات له الميّت يقول: "لا تؤذنوا به أحدّاً، إنّي أخاف أن يكون نعياً، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأُذُنَيَّ هاتين ينهى عن النعي". أخرجه الترمذي، وابن ماجه بإسنادٍ حسنٍ".

قال ابن العربي: "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات:

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سُنة.

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره.

الثالثة: الإعلام بنوعٍ آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يَحْرُم١.

وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم النّاس بمصاب أهل مؤتة، علم ظاهر من أعلام النُّبوّة٢".

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي ذكرت فيه ظهور الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرف بمصاب أصحابه في مؤتة من الفوائد:

بيان ما هو الأولى بالمصاب من الهيئات، ومشروعية الانتصاب للعزاء على هيئته، وملازمة الوقار والتثبُّت".


١ انظر: " (ابن حجر: "فتح الباري ٣/١١٦-١١٧، ٧/٥١٣) .
٢ فتح الباري ٧/٥١٣.

<<  <   >  >>