للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سلمة بن الأكوَع، أنَّه قال: أغارَ عبدُ الرحمن بنُ عُيَيْنَة على إبلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتَبِعْتهُم - فذكرَ الحديثَ - فأعطاني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سهمَ الفارِسِ والرَّاجلِ. رواه مسلم، وأبو داود. وعنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّرَ أبا بكرٍ، قال: فبيَّتنا عَدُوَّنا، فقَتَلْتُ لَيْلَتئِذٍ تسعةَ أهل أبياتٍ، وأخذتُ منهم امرأةً، فنفَّلَنيها أبو بكرٍ، فلمَّا قَدِمْتُ المدينةَ، استوهبها منّي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فوهبتها له. رواه مسلم بمعناه١.

- حكم التفريق بين الوالدة وولدها البالغ:

قال الخطابي: "فيه دليلُ على جواز التفريق بين الأُمّ وولدها الكبير"٢.

وقال النووي: "ولا خلاف في جوازه عندنا"٣.

وقال ابن قدامة: "أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ التفريق بين الأُمّ وولدِها الطّفل غيرُ جائزٍ، هذا قول مالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي فيه. والأصل فيه ما رَوَى أبو أيوب قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ فرَّق بَيْنَ والِدَةٍ ووَلَدِها، فرَّق الله بَيْنَه وبَيْنَ أحِبَّته يومَ القيامةِ". أخرجه


١ المغني: ١٣/٥٦.
٢ معالم السنن، حاشية سنن أبي داود: ٣/١٤٦.
٣ صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/٦٩.

<<  <   >  >>