للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ١. وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُوَلَّهُ والِدَةٌ عن وَلَدِها"٢. قال أحمد: "لا يُفَرَّقُ بيْن الأُمّ وولدِهَا وإنْ رَضِيَت. وذلك - والله أعلم - لِمَا فيه من الإضرار بالولَدِ، ولأنَّ المرأة قد تَرْضَى بما فيه ضَرَرُها، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ قلبُها بعد ذلك فتندم"٣.

- وقال النووي: "وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلماً أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألَّف به مَن في تألُّفه مصلحة، كما فعل صلى الله عليه وسلم هُنا، وفي غنائم حنين"٤.

- وقال أيضاً: "وفيه جواز قول الإنسان للآخر: للهِ أبوك، ولله درُّك"٥.


١ أخرجه الترمذي، (انظر: تحفة الأحوذي ٤/١٨٤) ، والحاكم (المستدرك ٢/٥٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/١٢٦) ، وأحمد (المسند ٥/٤٠٢) ، كلّهم من طريق حُيّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي، وفيه حُيّ بن عبد الله قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر. ولكن تابعه عبد الله بن خباءة عند الدارمي (٢/٢٢٧) . فلعلّ الترمذي حسّنه من أجل المتابعة.
٢ أخرجه البيهقي في باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ... من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/٥.
ومعنى (لا تولّه) أي: لا يفرّق بينهما في البيع. وكلّ أنثى فارقت ولدها فهي واله. (النهاية في غريب الحديث ١٥/٢٢٧) .
٣ المغني: ١٣/١٠٨-١٠٩.
٤ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩.
٥ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩.

<<  <   >  >>