للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٦] "أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بأُمِّ ضميرة وهي تبكي". فقال: "ما يُبْكِيكِ؟ قالت: "يا رسول الله! فُرِّق بيني وبين ابني، فأرسل إلى الذي عنده ضميرة فابتاعه منه ببكر"١٢".


١ البكَر: بالفتح، ولد الناقة، والفتى منها. (القاموس: بكر) .
٢ أخرجه البخاري (التاريخ ٢/٣٨٨ - ٣٨٩) ،وعزاه إليه ابن حجر (إصابة ٢/٢١٤) وقال: "رويناه بعلو في الأول من حديث المخلّص، قال ابن صاعد: غريب تفرَّد به ابن وهب عن ابن أبي ذئب. قلت: ذكر ابن منده أنَّ زيد بن الحباب تابع ابن أبي ذئب فرواه عن حسين أيضاً، وأخرجه ابن منده من طريق ورَّاد".
قلت: والحديث مداره على الحسين بن عبد الله بن ضميرة، وهو متروك الحديث، كما مرَّ، ولكنَّ الحديث جاء من طُرُق، فقد أخرج أبو داود (كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي، حديث رقم ٢٦٧٩) من حديث ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه "أنه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك، وردَّ البيع".
وأخرجه الحاكم (مستدرك ٢/١٣٦) بسنده عن ميمون به مثله، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في التلخيص.
قلت: ولكنَّ أبا داود قد أعلَّ الحديث بالانقطاع، بأنَّ ميمون لم يدرك عليّاً (انظر: عون المعبود ٧/٣٦٣) .
كما أخرج الحاكم من حديث شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي - رضي الله عنه - قال: "أمرني رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن أبيع أخوين من السبي فبعتهما، ثُمَّ أتيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأخبرته ببيعهما، فقال: فرَّقت بينهما؟ قلت: نعم. قال: فارتجعهما، ثُمَّ بِعْهُما ولا تفرِّق بينهما". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه. ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/١٣٦) .
وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي (أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، حديث رقم ١٣٠٢) من حديث ميمون، عن علي، وقال: هذا حديث حسن غريب.
وذكر الشوكاني (نيل الأوطار ٥/١٦٢) الحديثين عن علي رضي الله تعالى عنه ثُمَّ قال: وحديث علي الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ، وقد صحَّحه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطَّان. وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه، وقد أعلَّه أبو داود بالانقطاع بينهما. وأخرجه الحاكم وصحَّح إسناده، ورجَّحه البيهقي لشواهده.

<<  <   >  >>