٢ أي: لأنه مع كونه قليلا محتمل لغير المعنى المستدل عليه في مقابلة الكثير الذي لا احتمال فيه. "د". وفي الأصل: "تعارضه". ٣ ذكره ابن العربي في "أحكام القرآن" "٣/ ١٦٦٣"، وعنه القرطبي في "تفسيره" "١٥/ ٣٦١". وانظر: جزء "القبل والمعانقة" لابن الأعرابي. ٤ ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة، تراها في جزء ابن المقرئ "الرخصة في تقبيل اليد"، وكذا في جزء الغماري "إعلام النبيل"، وكلاهما مطبوع وقال ابن تيمية في "الفتاوى المصرية" "ص٥٦٣"، ونقله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" "٢/ ٢٧١": "تقبيل اليد لم يكن يعتادونه إلا قليلا"؛ فالكراهة أن يتخذ التقبيل شعارا، أو أن يكون ذلك لدينا أو لظالم أو مبتدع، أو على وجه الملق. انظر: "شرح السنة" "١٢/ ٢٩٣" للبغوي.