للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطرف الأول: في الاجتهاد]

...

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

الِاجْتِهَادُ١ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَصْلُ التَّكْلِيفِ، وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

وَالثَّانِي: يُمْكِنُ أَنْ ينقطع قبل فناء الدنيا.


١ الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها، فالاجتهاد في تطبيق الأحكام هو الضرب الأول الذي لا يخص طائفة من الأمة دون طائفة، وهو لا ينقطع باتفاق، والاجتهاد في درك الأحكام هو الضرب الثاني الذي يخص من هو أهل له، وقد اختلفوا في إمكان انقطاعه، فقال الحنابلة: لا يخلو عصر من مجتهد، وقال الجمهور: يجوز أن يخلو، وهو مذهب المنصور؛ لأنه لا يلزم عنه محال لذاته، وللأدلة السمعية الكثيرة كقوله: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ... " الحديث "د".
قلت: مضى تخريج الحديث "١/ ٩٧"، وهو صحيح.
وانظر في تعريف الاجتهاد ومباحثه عند الأصوليين: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٣/ ١١١، ٢٥٤، ٢٥٥ و٢٠/ ٢٠٢ و٢٢/ ٢٩٩، ٢٣٠ و٢٩/ ١٥٣"، و"مختصر الطوفي" "١٧٣"، و"مختصر البعلي "١٦٣"، و"شرح الكوكب المنير/ ٤ ٤٥٨"، و"روضة الناظر" "٢/ ٤٠١ - مع شرح ابن بدران"، و"الإحكام" "٤/ ٦٢" للآمدي، و"المستصفى" "٢/ ٣٥٠"، و"التلويح على التوضيح" "٣/ ٦٢"، و"كشف الأسرار" "٤/ ١٤"، و"الإحكام" "١/ ٤١ و٢/ ١٥٥" لابن حزم، و"شرح تنقيح الفصول" "٤٢٩"، و"نهاية السول" "٣/ ٢٣٣"، و"الحدود" "٦٤" للباجي، و"فواتح الرحموت" "٢/ ٣٦٢" و"إرشاد الفحول" "٢٥٠".
وانظر في إمكان انقطاعه: "جمع الجوامع"٢/ ٤١٦"، و"التقرير والتحبير" "٣/ ٣٣٩"، و"تيسير التحرير" "٤/ ٢٤٠-٢٤١"، و"مسلم الثبوت" "٢/ ٣٩٩"، وشرح العضد على ابن الحاجب" "٢/ ٣٠٨"، و"البحر المحيط" "٦/ ٢٠٩ وما بعدها" للزركشي، و"الإحكام" "٤/ ٢٣٣" للآمدي، و"إرشاد الفحول" "٢٥٣"، و"المسودة" "٤٧٢"، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" "١٩١"، و"صفة الفتوى" "١٧" لابن حمدان، "والإمام أحمد بن حنبل" "ص٣٩٥" لأبي زهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>