وكتب "ف" و"م" هنا ما نصه: "تحقيق المناط عند الأصوليين أن يقع الاتفاق على كلية وصف بنص أو إجماع؛ فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي خفي فيها وجود العلة، كتحقيق أن النباش سارق؛ فالوصف -وهو السرقة- علم أنه مناط الحكم، وبقي النظر في تحقيق وجوده في هذه الصورة، قال الغزالي: "وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة"، والمصنف توسع فيه إلى [وفي "م": على] ما ترى". قلت: انظر في ذلك: "الإحكام" "٣/ ٤٣٥" للآمدي، و"البحر المحيط" "٣/ ٢٦٨"، و"تيسير التحرير" "٤/ ٤٢-٤٣"، و"المحلي على جمع الجوامع" "٣/ ٢٩٣"، "٣/ ٢٩٣"، "والإبهاج" "٣/ ٥٧"، و"نشر البنود" "٢/ ٢٠٧"، و"إرشاد الفحول" "٢٢٢"، و"شرح اللمع" "٢/ ٨١٥"، و"مباحث العلة في القياس" "٥١٧"، و"مجموع فتاوي ابن تيمية" "١٣/ ١١١، ٢٥٤، ٢٥٥ و٢٢/ ٣٢٩/ ٣٣٠". ٢ أي: في تطبيقه على الجزئيات والحوادث الخارجية، سواء أكان نفس الحكم ثابتًا بنص أم إجماع أم قياس. "د". ٣ وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وملازمة التقوى تكون باجتناب الكبائر، والمروءة صون النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس، والشرط في الرواية والشهادة أدناها، وهو ترك الكبائر، وترك الإصرار على صغيرة، وترك الإصرار على ما يخل بالمروءة، هكذا عرفها الأصوليون، وعليه لا يدخل: "الطرف الآخر" الذي ذكره في جزئياتها، وهو ظاهر، وإن أوهم قوله: "وطرف آخر" غير ذلك؛ إلا أنه قوله: "في الخروج عن مقتضى الوصف" يكشف عن قصده، وهو أن =