للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب لواحق الاجتهاد]

[النظر الأول: في التعارض والترجيح]

...

النظر الأول:

وفيه مَسَائِلُ:

بَعْدَ أَنْ نُقَدِّمَ مُقَدِّمَةً لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا، وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَحَقَّقَ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ؛ فَأَدِلَّتُهَا عِنْدَهُ لَا تَكَادُ١ تَتَعَارَضُ، كَمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ حَقَّقَ٢ مَنَاطَ الْمَسَائِلِ؛ فَلَا يَكَادُ يَقِفُ فِي مُتَشَابِهٍ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تَعَارُضَ فِيهَا أَلْبَتَّةَ، فَالْمُتَحَقِّقُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ بما في [نفس] الأمر؛ فيلزم أن لا يَكُونَ عِنْدَهُ تَعَارُضٌ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ أَلْبَتَّةَ دَلِيلَيْنِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَعَارُضِهِمَا بِحَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْوُقُوفُ؛ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَفْرَادُ الْمُجْتَهِدِينَ غَيْرَ مَعْصُومِينَ مِنَ الْخَطَأِ؛ أَمْكَنَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الأدلة عندهم، فإذا ثبت هذا فنقول:


١ وقد أوضح ذلك في الفصل اللاحق للمسألة الثالثة من التشابه. "د".
قلت: انظر بسط المسألة على عدم التعارض مع الأدلة العقلية: "كشف الأسرار" "٣/ ٧٦"، و"التقرير والتحبير" "٣/ ٢"، و"شرح منار الأنوار" لابن مالك "ص٢٢٦ - ط التركية"، وما مضى في المسألة الثالثة من الطرف الأول في الاجتهاد.
٢ في "ط": "تحقق".

<<  <  ج: ص:  >  >>