للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

التَّعَارُضُ إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ جِهَةِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَغَيْرُ مُمْكِنٍ بِإِطْلَاقٍ، وَقَدْ مَرَّ آنِفًا فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ مِنْ ذَلِكَ -فِي مَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ- مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ؛ فَمُمْكِنٌ بِلَا خِلَافٍ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَظَرُوا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، وَهُوَ صَوَابٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلَا تَعَارُضَ١؛ كَالْعَامِّ مَعَ الْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقِ مَعَ الْمُقَيَّدِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ٢.


١ ولا داعي إلى الترجيح، قالوا: من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ألا يمكن الجمع بين الدليلين بوجه مقبول، فإن أمكن تعين المصير إليه، قال في "المحصول" "٥/ ٤٠٦": "العمل بكل منهما أولى من إهمال أحدهما"، وبه الفقهاء جميعًا. ا. هـ شوكاني في "الإرشاد" "ص٢٧٣". "د".
قلت: انظر في ذلك: "المحلى" "١/ ١٢١-١٢٢"، و"الخلافيات" "١/ ٣٢٩" وتعليقنا عليه "١/ ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٤، ٢٤٥"، و"الأوسط" "٢/ ٣٠٦-٣٠٩" لابن المنذر، و"الإبهاج" "٣/ ١٣٩-١٤٤"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص٤١٧-٤١٩، ٤٢١"، و"شرح مشكاة الأنوار على المنار" "٢/ ١٠٩"، و"جمع الجوامع" "٢/ ٣٥٩-٣٦١ - مع شرح المحلي"، و"الاعتبار" "ص٤-٥"، للحازمي، و"توجيه النظر" "ص٢٢٤-٢٢٦"، و"أدلة التشريع المتعارضة" "ص٣٦-٣٨" لبدران أبو العنين بدران، و"التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية" "١/ ٢٦٥-٢٩٩"، وأفاد أن خلافًا وقع في المسألة.
٢ ومثلوا له أيضًا بقوله عليه السلام "فيما أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود ٣/ ١٣٤٤/ رقم ١٧١٩" عن زيد بن خالد الجهني رفعه": " ألا أخبركم بخير الشهود؟ " فقيل: نعم. فقال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" مع قوله "فيما أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ٤/ ٤٦٥، رقم ٢١٦٥"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ٢/ ٧٩١/ رقم ٢٣٦٣" =

<<  <  ج: ص:  >  >>