قلت: انظر في ذلك: "المحلى" "١/ ١٢١-١٢٢"، و"الخلافيات" "١/ ٣٢٩" وتعليقنا عليه "١/ ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٤، ٢٤٥"، و"الأوسط" "٢/ ٣٠٦-٣٠٩" لابن المنذر، و"الإبهاج" "٣/ ١٣٩-١٤٤"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص٤١٧-٤١٩، ٤٢١"، و"شرح مشكاة الأنوار على المنار" "٢/ ١٠٩"، و"جمع الجوامع" "٢/ ٣٥٩-٣٦١ - مع شرح المحلي"، و"الاعتبار" "ص٤-٥"، للحازمي، و"توجيه النظر" "ص٢٢٤-٢٢٦"، و"أدلة التشريع المتعارضة" "ص٣٦-٣٨" لبدران أبو العنين بدران، و"التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية" "١/ ٢٦٥-٢٩٩"، وأفاد أن خلافًا وقع في المسألة. ٢ ومثلوا له أيضًا بقوله عليه السلام "فيما أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود ٣/ ١٣٤٤/ رقم ١٧١٩" عن زيد بن خالد الجهني رفعه": " ألا أخبركم بخير الشهود؟ " فقيل: نعم. فقال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" مع قوله "فيما أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ٤/ ٤٦٥، رقم ٢١٦٥"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ٢/ ٧٩١/ رقم ٢٣٦٣" =