للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا

وَيَحْتَوِي عَلَى مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

ثَبَتَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ أَوْ سَبَبَهُ١ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهِ، فَمَا لَا قُدْرَةَ لِلْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِهِ شَرْعًا وَإِنْ جَازَ عَقْلًا٢، وَلَا معنى لبيان ذلك ههنا، فَإِنَّ الْأُصُولِيِّينَ٣ قَدْ تَكَفَّلُوا بِهَذِهِ الْوَظِيفَةِ، وَلَكِنْ نَبْنِي عَلَيْهَا وَنَقُولُ: إِذَا ظَهَرَ مِنَ الشَّارِعِ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ الْقَصْدُ إِلَى التَّكْلِيفِ بِمَا٤ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ فَذَلِكَ رَاجِعٌ فِي التَّحْقِيقِ إِلَى سَوَابِقِهِ أَوْ لَوَاحِقِهِ أَوْ قرائنه،


١ لم أقف على قول بالسببية بالمعنى الذي ذكره في تعريف السبب. "د".
٢ خلافا للحنفية والمعتزلة القائلين بالمنع عقلا أيضا. "د".
٣ انظر على سبيل المثال: "البرهان" "١/ ١٠٥" للجويني، و"المستصفى" "١/ ٨٦-٨٨" للغزالي، و"البحر المحيط" "١/ ٣٨٨"، و"سلاسل الذهب" "١٣٦"، كلاهما للزركشي، و"المسودة" "٨٠" لآل تيمية، و"روضة الناظر" "١/ ٢٣٤ - ط الرشد" و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "٣/ ٢٨٨، ١٠/ ٣٤٤-٣٤٨، ٢٢/ ٤١-٤٣، ١٠٠-١٠٢"، و"إعلام الموقعين" "٤/ ٢٢٠"، و"تهذيب السنن" "١/ ٤٧"، و"بدائع الفوائد" "٤/ ٢٩-٣١"، و"أحكام أهل الذمة" "٢/ ٧٧٠"، كلها لابن القيم.
٤ أي: بالذي

<<  <  ج: ص:  >  >>