للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقول الله تعالى: {فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ١ [البقرة: ١٣٢] ، قوله فِي الْحَدِيثِ: "كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَلَا تكن عبد الله القاتل" ٢، قوله: "لا تمت


١ الآية مثال للتكليف بالإسلام السابق على الموت، ولا يفيد عند المقارنة والمثال الثاني من التكليف بالسوابق أيضا، فإنه لما تعارض عليه الأمر وكان بين أن يقتل غيره أو يقتله غيره فيما لا تحل فيه النفس، أمر بإسلام الأمر لله، وعدم الإقدام على قتل الغير، والمثال الثالث يصح أن يكون من النهي عن الظالم السابق على الموت والظلم الذي يقارن الموت، كأن لا يتحلل عند الموت من الظلم، أو تبقى بعض الوسائل التي بها الظلم مقارنة للموت، كمن غصب بيتا سكنه ومات فيه، أو ثوبا بقي في حوزته مغصوبا حتى مات، وما أحسن تعبير أبي طلحة بقوله: "لا يصيبوك"، ولم يقل "فيصيبوك" تفريعا على المنهى عنه، وكان هو المتبادر، لكنه لا يريد النطق بهذه الكلمة على طريق الإثبات، وليس من الأمثلة المذكورة ما فيه اللواحق، وفيما تقدم في الأسباب في المسألة العاشرة فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ما يؤخذ منه استنباط أمثلة اللواحق. "د".
قلت: وانظر في هذا: "الأحكام" "١/ ١٩٢" للآمدي، و"الابتهاج" "١/ ١٧٢"، و"البحر المحيط" "١/ ٢٢٠"، و"سبل السلام" ٤/ ٢٩٨"، و"أصول الفقه" "٣٠٤" لأبي زهرة، و"رفع الحرج" "٢١٤- ٢١٥" لباحسين.
٢ عزاه الرافعي في "شرح الوجيز" لحذيفة، وتعقبه ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٤/ ٨٤" بقوله: "هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة، وإن زعم إمام الحرمين في "النهاية" أنه صحيح، فقد تعقبه ابن الصلاح، وقال: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة، وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشأن".
قلت: وجاء معناه في غير حديث: منها:
- لا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، ٤/ ١٤٧٦/ ١٨٤٧ بعد ٥٢" بسنده إلى حذيفة، قال: قلت: يا رسول الله! إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. الحديث، وفيه: "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع، وأطع".
- وما أخرجه الطبراني في "الكبير" "٢/ ١٧٧/ رقم ١٧٢٤" عن جندب بن سفيان مرفوعا: "سيكون بعدي فتن كقطع الليل...." وفي آخره: "وليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل". =

<<  <  ج: ص:  >  >>