[القواعد الفقهية وغيرها]
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: ٣/ ٤٦٥
الشريعة مبنية على المصالح "ضابط المصلحة": ٥/ ٤٢
الشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم: ١/ ٣١٨
المصلحة التي تُسَبِّبُ مَفْسَدَةً مِنْ بَابِ الْحِيَلِ أَوْ مِنْ باب التعاون منعت مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، لَا مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ: ٣/ ٧٧
المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: ٣/ ٥٧
جلب المصلحة أو رفع المفسدة مع علاقاتها بوقوع الضرر ثمانية أقسام: ٣/ ٥٥
المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد: ٣/ ٢٨
الْأُمُورَ الضَّرُورِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَاجِيَّةِ أَوِ التكميلية: ٥/ ١٩٩
الْعَمَلَ الْمَشْرُوعَ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ؛ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا: ٣/ ٣٢
الْأُمُورَ الضَّرُورِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَاجِيَّةِ أَوِ التكميلية إذا: ٥/ ١٩٩
سَائِرُ الْعِبَادَاتِ فِيهَا فَوَائِدُ أُخْرَوِيَّةٌ، وَهِيَ الْعَامَّةُ، وفوائد دنيوية: ٣/ ١٤٤
الْأَعْيَانَ لَا يَمْلِكُهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا بَارِيهَا تعالي، وإنما للعبد منها المنافع: ٣/ ٤٢٩
هل الدوام كالابتداء؟ ٣/ ٤٢٩
المقاصد أرواح الأعمال: ٣/ ٤٤
تجب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: ٣/ ٤٥
المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: ٣/ ٢٨٥
التمييز بين البدعة والمصلحة المرسلة: ٣/ ٣٨٣
إذا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ عَامَّةً؛ فَعَلَى مَنْ تَعَلَّقَتْ بِهِمُ المصلحة أن يقوموا: ٣/ ٨٩
كُلُّ مَنْ لَمْ يُكَلَّفْ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ، فَعَلَى غيره ألقيام بمصالحه: ٣/ ٨٧
الشريعة مبنية على الإحباط وَالْأَخْذِ بِالْحَزْمِ وَالتَّحَرُّزِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ طريقا إلى مفسدة: ٣/ ٨٥
العقل مناط التكليف: ٤٧/ ١٤، ١٧
يجب اعتبار ما قصده غالبا عرفا: ٣/ ٤٦٣
الجزئي لا ينقض قاعدة كلية: ٥/ ١٤٢