للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي الْمَوَانِعِ:

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

الْمَوَانِعُ١ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ٢ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبِ.

وَالثَّانِي: مَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَرْفَعُ أَصْلَ الطَّلَبِ.

وَالثَّانِي: لَا يَرْفَعُهُ, وَلَكِنْ يَرْفَعُ انْحِتَامَهُ.

وَهَذَا قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُخَيَّرًا٣ فِيهِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.

وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا إثم على مخالف الطلب.


١ الموانع جمع مانع، وإلى تعريف المانع أشرت بقولي في "منور الأفهام".
ومانع وجوده منه العدم ... كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم
"ماء".
٢ أي: عقلا، وقوله: "أحدهما يرفع أصل الطلب"؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلا وامتنع الاجتماع شرعا، والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلا وشرعا. "د".
قلت: انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في "بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" "٢/ ٤٣١-٤٣٦"، وقارن ما عنده بـ"بداية المجتهد" "٢/ ١٥٩"، و"الفتاوى الكبرى" "٣/ ٢٣٩" لابن تيمية، و"إعلام الموقعين" "٤/ ٦ وما بعدها"، و"المدخل الفقهي" "١/ ٥٢٢".
٣ يعني: ليس واجبا وإن كان مطلوبا شرعا كما يوضحه فيما بعد. "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>