٢ في الأصل: "التزامه". ٣ أي: بسبب عمل صدر من غير العاقل؛ كإتلاف البهيمة مال الغير، وكالصبي يقتل غيره مثلا، فضمان المتلف وغيره من الأحكام لا يتعلق بالبهيمة والصبي، وإنما يتعلق بربها وبولي الصبي. "د". ٤ وهي مسألة الفهم شرط التكليف، راجع ابن الحاجب. "د". ٥ يعني: اتفاقا. "د". وفي "ط": "مثل هذا أصل الطلب ... ". ٦ كقضاء الصوم على الحائض؛ فهل هو بأمر جديد ولم تكن مأمورة به وقت الحيض؟ وهو المعتمد، راجع مسألة الأداء والقضاء في ابن الحاجب. "د". ٧ في النسخ المطبوعة: "لنا"، وما أثبتناه من الأصل و"ط". ٨ الدليلان الأولان عامان في رفع أصل الطلب لما لا يطلب بعد وما يطلب، بخلاف الثالث؛ فخاص بما لا يطلب. "د".