وأخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} ، ٥/ ٣٨٨/ رقم ٤٥٧٦" عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال عن الآية: "هي محكمة، وليست بمنسوخة". وأخرج البخاري أيضًا في "صحيحه" "كتاب الوصايا، باب قوله الله عز وجل {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} ، ٥/ ٣٨٨/ رقم ٢٧٥٩" عن ابن عباس؛ قال: "إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث؛ فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك". وأخرج نحوه الحاكم في "المستدرك" "٢/ ٣٠٢-٣٠٣"، والبيهقي في "الكبرى" "٦/ ٢٦٦-٢٦٧". ٢ قال ابن حجر في "الفتح" "٨/ ٢٤٣": "وصح ذلك -أي: النسخ- عن سعيد بن المسيب، وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم". قلت: وأسند النسخ عن الضحاك: سعيد بن منصور في "سننه" "٣/ ١١٧٢"، وابن جرير في "تفسيره" "٨/ ١٠/ رقم ٨٦٨٠ - ط شاكر"، وفيه جويبر، وهو ضعيف. وانظر: "تفسير القرطبي" "٥/ ٤٨-٤٩"، و"أحكام القرآن" للشافعي "ص١٤٧-١٤٩"، و"الناسخ والمنسوخ" "٢/ ١٤٦-١٤٧"، و"أحكام القرآن" "١/ ٣٢٩"، كلاهما لابن العربي، و"فهم القرآن" "ص٤٣٩-٤٤٠" للمحاسبي، و"الإيضاح" "ص٢١٠"، وفيه ما عند المصنف. ٣ ما بين المعقوفين سقط من الأصل.