للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا قَوْلُهُ: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [الْمَائِدَةِ: ٤٨] ؛ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ١ عَلَى الْفُرُوعِ الْجُزْئِيَّةِ، وَبِهِ تَجْتَمِعُ مَعَانِي الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ، فَإِذَا كَانَتِ الشَّرَائِعُ قَدِ اتَّفَقَتْ فِي الْأُصُولِ مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ فِيهَا وَثَبَتَتْ وَلَمْ تُنْسَخْ؛ فَهِيَ فِي الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ الْجَامِعَةِ لِمَحَاسِنِ الْمِلَلِ أَوْلَى٢، وَاللَّهُ تَعَالَى أعلم.


١ أي: فيحمل عليه بخصوصه بحيث لا يتناول الكليات، لا سيما الضروريات المحفوظة في كل ملة وإن اختلفت تفاصيل الحفظ. "د".
٢ انظر التوسع في هذا عند ابن تيمية: "قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع" مطبوع وضمن "مجموع الفتاوى" له "١٩/ ١٠٦-١٢٨"، و"مجموعة الرسائل المنيرية" "٣/ ١٢٨-١٦٥"، والشوكاني في رسالته المطبوعة "إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع"، وانظر منها "ص١٩-٢٧، ٤٨ وما بعدها"، وابن العربي في "أحكامه" "٤/ ١٦٥٤-١٦٥٥"، والقسطلاني في "إرشاد الساري" "٥/ ٤١٦".
وانظر في عدم جواز النسخ في الأخبار: "درء تعارض العقل والنقل" "٥/ ٢٠٨"، و"أحكام أهل الذمة" "٢/ ٥٩٠-٥٩١"، و"فهم القرآن" "٣٥٩" للمحاسبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>