للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: الدليل القطعي كأدلة وجوب الطهارة ١٨٤

الثاني: الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي وعليه عامة أخبار الآحاد وما

فيه تبيان لنص الكتاب ١٨٤

الثالث: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو مضاد للشرع ١٨٤

الرابع: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو غير مضاد للشرع ولا موافق له ١٨٤

مناقشة المصنف في قوله: "قطعي" وإخراج القياس من أدلته ١٨٤

الأول: لا يحتاج إلى بيان والثاني: من أمثلته:

ما جاء في النهي عن جملة من البيوع ١٨٥

النهي عن الإضرار والتعدي والجنايات على الأغيار ١٨٥-١٨٦

الثالث: الظني المعارض للأصل القطعي، ولا يشهد له أصل قطعي ١٨٦

الدليل على ذلك:

الأول: مخالفته لأصول الشريعة، فلا يعد منها ما هو مخالف لها ١٨٦

الثاني: عدم وجود ما يشهد له بصحته ١٨٦

مثال على ذلك في المناسب الغريب وقصة من أفتى بإيجاب شهرين متتابعين على من

ظاهر امرأته أو جامعها في نهار رمضان كحكم ابتدائي ١٨٦-١٨٨

توضيح للمناسب الغريب ١٨٦

توضيح أن أخبار الآحاد ليس كلها مما يشهد لها أصل قطعي ١٨٦

هذا القسم على ضربين

الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فيرد ١٨٨

الثاني: أن تكون ظنية: ١٨٨

أ- إِمَّا بِأَنْ يَتَطَرَّقَ الظَّنُّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ الظني ١٨٨

ب- وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْأَصْلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ كونه قطعيا ١٨٨

هذا مجال المجتهدين ١٨٨

دخول الظاهرية في هذا الباب في باب معارضة نص بنص آخر أو قاعدة أخرى

إذ لا يوجد تناقض في هذا لأسباب ١٨٨

مسألة فرعية خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطَ صِحَّتِهِ، هَلْ يجب عرضه على الكتاب ١٨٩

تخريج حديث في الباب ١٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>