للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبار من جهة معقوليتها، ومن جهة وقوعها في الخارج ٢١٨

توضيح المسألة بمسألة الدار المغصوبة وسبب الاختلاف فيها وأماكن الخلاف بين العلماء ٢١٧-٢١٨

الأدلة على اعتبار ٢١٩

أحدها: في الأول؛ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ أَوِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَوِ الْمُخَيَّرَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ حَقَائِقُ الْأَفْعَالِ الَّتِي تنطلق عليها تلك الأسماء ٢١٩

تعلق الأوامر والنواهي بالمطلق ٢١٩

الاعتبار الثاني: إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّخْيِيرِ إِنَّمَا هو أن يقوم المكلف بمقتضاها، ولا تكون أمورًا ذهنية ٢١٩

ثانيها: في الأول؛ أَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَبِرِ الْمَعْقُولَ الذِّهْنِيَّ فِي الأفعال؛ لزمت شناعة مذهب الكعبي؛ لأن كل من فعل أو قول فمن لوازمه ترك الحرام ٢٢٠

والثاني من الاعتبارين: لَوِ اعْتَبَرْنَا الْمَعْقُولَ الذِّهْنِيَّ مُجَرَّدًا عَنِ الْأَوْصَافِ الْخَارِجِيَّةِ، لَزِمَ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ الْأَوْصَافُ الْخَارِجِيَّةُ بإطلاق وهو باب واسع ٢٢٠

النيات في العادات ٢٢٠

ثالثها: في الأول؛ أَنَّا لَوِ اعْتَبَرْنَا الْأَفْعَالَ مِنْ حَيْثُ هِيَ خَارِجِيَّةٌ فَقَطْ، لَمْ يَصِحَّ لِلْمُكَلَّفِ عَمَلٌ

إِلَّا في النادر ٢٢١

أما الثاني: فإن الْأُمُورَ الذِّهْنِيَّةَ مُجَرَّدَةٌ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ تُعْقَلُ وما لا يعقل لا يكلف به ٢٢٢

خلط العمل الصالح بالعمل السيء ٢٢١، ٢٢٣-٢٢٤

فصل: ويتصدى النظر فِيمَا يَصِيرُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَصْفًا لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ النَّظَرَانِ، وَمَا لَا يَصِيرُ كذلك، فلا يجريان فيه ٢٢٤

المسألة الخامسة: ٢٢٧

الأدلة الشرعية ضربان: ما يرجع إلى النقل المحض، وما يرجع إلى الرأي المحض ٢٢٧

قد يكون ما يرجع باتفاق وما يرجع باختلاف ٢٢٧-٢٢٨

فصل: الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي أَصْلِهَا مَحْصُورَةٌ فِي الضَّرْبِ الأول؛ لأن الثاني ثبت عن طريقه ٢٢٨

ما كان يرجع إلى النقل المحض فهو مستند الأحكام التكليفية من جهتين: ٢٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>