الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ٤٨٤
الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا
رَاجِعًا إِلَى الأمر المطلق، والآخر راجع إِلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا،
أَوْ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ إِلَى بَعْضِ
جُزْئِيَّاتِهَا فَاجْتِمَاعُهُمَا جَائِزٌ حَسْبَمَا ثبت في الأصول ٤٨٤
سرد مجموعة من الأمثلة ٤٨٤
الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ ٤٨٦
التوسعة ورفع الحرج ٤٨٧
المسألة الثانية عشرة: ٤٨٨
الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وأحدهما رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ
جُزْئِيَّاتِهَا أَوْ نحو ذلك ٤٨٨
صورتا المسألة ٤٨٨
الأول: أَنْ يَرْجِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالنَّهْيُ إِلَى أوصافها ... وذكر أمثلة توضيحية ٤٨٨
الثاني: أَنْ يَرْجِعَ النَّهْيُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالْأَمْرُ إِلَى أوصافها.. وذكر أمثلة توضيحية ٤٨٨
المسألة الثالثة عشرة: ٤٩١
تَفَاوُتُ الطَّلَبِ فِيمَا كَانَ مَتْبُوعًا مَعَ التَّابِعِ له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلا رُتْبَةً وَآكَدُ فِي الِاعْتِبَارِ مِنَ الطَّلَبِ الْمُتَوَجِّهِ إِلَى التَّفَاصِيلِ أَوِ الْأَوْصَافِ أَوْ خُصُوصِ الْجُزْئِيَّاتِ ٤٩١
جريان الأوامر في الشريعة في التأكيد على أكثر من مجرى أو قصد واحد ٤٩٢
إطلاق القول في الأمر ... هل هو للوجوب أو غيره ٤٩٢
ترجيح الأمر للوجوب ٤٩٣
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ٤٩٥
الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَى الْقَصْدِ الأول ليس أمرًا بالتوابع ٤٩٥
دليل ذلك وما ينبني عليه في أداء المكلف للمطلقات ٤٩٥
مثال ذلك في الإعتاق المطلق ٤٩٦
بيان أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْمَأْمُورِ الْمَتْبُوعِ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع ٤٩٦
تمثيل ذلك بما يوضح معنى من معاني البدعة ٤٩٧