مِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجُ عَنْهُ من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه ٥٢٦
النظر في تعارض الأصل والغالب ٥٢٨
تحذير السَّلَفُ مِنَ التَّلَبُّسِ بِمَا يَجُرُّ إِلَى الْمَفَاسِدِ ٥٢٩
فَصْلٌ: وَمِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَلِبُ بِالنِّيَّةِ من المباحات طاعة
وما لا ينقلب ٥٣١
وَمِنْهَا: بَيَانُ وَجْهِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُنَاسٍ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ
عِلْمِهِ بسوء عاقبتهم فيه ٥٣٤
المسألة السادسة عشرة: ٥٣٦
الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ فِي التَّأْكِيدِ لَيْسَتْ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الطَّلَبِ
الْفِعْلِيِّ أَوِ التَّرْكِيِّ، وَإِنَّمَا ذلك بحسب
تفاوت المصالح
والمفاسد الناشئة ٥٣٦
الصوفية وإطراح الدنيا ومساواة الواجب بالمندوب والمحرم بالمكروه ٥٣٦
المباحات والرخص ٥٣٦
مأخذهم في الأمر من طريقين: ٥٣٦
الأول: مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ، وَهُوَ رَأْيُ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي
إِلَّا مُجَرَّدَ الِاقْتِضَاءِ ٥٣٧
الثاني: مِنْ جِهَةِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَهُ اعْتِبَارَاتٌ: ٥٣٧
أحدها: النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها ٥٣٨
الثاني: النَّظَرُ إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي مِنْ جلب المصالح
ودرء المفاسد عند الامتثال ٥٣٨
الثالث: النَّظَرُ إِلَى مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ بِالشُّكْرَانِ أَوْ بِالْكُفْرَانِ ٥٤١
فصل: ويقتضي ما سبق التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ تَحْصُلُ
بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ به أو فعل المنهي عنه ٥٤٢
الصوفية ومراتبهم ٥٤٤
مراتب الناس في الدنيا وفي الآخرة ٥٤٤
المسألة السابعة عشرة: ٥٤٩
الأوامر والنواهي وإمكانية أخذها امتثالا من جهة ما هو حق لله مُجَرَّدًا عَنِ النَّظَرِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ أَخْذُهَا مِنْ جِهَةِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهَا حُقُوقُ العباد ٥٤٩