قلت: انظر في علة الربا: "المغني" "٤/ ١٢٥, مع الشرح الكبير"، و"إعلام الموقعين" "٢/ ١٣٧"، و" الفروع" "٥/ ١٤٨", و"المبسوط" "١٢/ ١١٣"، و"عمدة القاري" "١١/ ٢٥٣"، و"المجموع" "٩/ ٤٤٥"، و"حاشية الخرشي" "٣/ ٤١٢"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "٢٩/ ٤٧٣"، و"الربا والمعاملات المصرفية" "ص٩٤ وما بعدها". ١ الكيل والثمنية والقوت ليست علة بمعنى الحكمة كالمشقة في السفر، وإنما هي الأوصاف المنضبطة التي نيط بها الحكم وجعلت علامة على وجود الحكمة، فإذن الذي يقال: إنه متى وجد الكيل أو الثمنية أو القوت حرم التفاضل، سواء أوجدت الحكمة وهي سد الذريعة وحفظ ما تشتد إليه حاجة الناس في الأقوات والأثمان، أم لم توجد، ولا يقال: وجد الكيل أم لم يوجد، كما لا يقال: وجد السفر أم لم يوجد؛ لأن الوصف الذي نيط به الحكم لا بد منه؛ فتأمل. "د". ٢ بحيث لا تفسد البنية بالاقتصار عليه. "د". ٣ كأنه يقول أيضًا: إنه لا يلزم أن تكون العادة عادة في جميع الأقطار، وهذا يرجع إلى تقييد أصل المسألة، وأن العموم العادي الذي يقول: إنه مبنى الأحكام الشرعية لا يلزم اتحاده في جميع الأقطار؛ إلا أن ذلك إن صح؛ ففي مثل الاقتيات والثمنية اللذين يختلفان في بعض الأقطار، بحيث يكون الثمن فيها غير الذهب والفضة، وبحيث يكون القوت فيها غير هذه الأصناف أو غير بعضها، أما العادة في جعل البلوغ مظنة للعقل الذي هو مناط التكليف والشهادات، وفي مسألة الخمر قليله وكثيره، وفي مسألة مجرد الإيلاج؛ فالعادة فيه مطردة لا فرق بين قطر وآخر. "د".