٢ في كتابه "الفروق" "٣/ ٢٦٦، الفرق الرابع والتسعون والمائة". ٣ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ٣/ ١٠٢٧/ رقم ١٥٨١"، عن جابر بن عبد الله, رضي الله عنه. ٤ أخرجه أبو داود في "المراسيل" "رقم ٣٩٦", وأبو عبيد في "الغريب" "٢/ ١٥٥" بسند رجاله ثقات إلى طلحة بن عبد الله بن عوف عن النبي, صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة لخصم ولا ظنين"، ولفظ أبي عبيد ما أورده المصنف وهو مرسل؛ فهو ضعيف. ويشهد له ما أخرجه أحمد في "المسند" "٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٢٥". وأبو داود في "السنن" "٤/ ٢٤/ رقم ٢٦٠٠"، وابن ماجه في "السنن" "٢/ ٧٩٢/ رقم ٢٣٦٦"، وعبد الرزاق في "المصنف" "رقم ١٥٣٦٤"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٢٤٣"، وابن جميع في "معجم الشيوخ" "ص١٠٨"، وابن مردويه في "ثلاثة مجالس من أماليه" "رقم ٢٨"، والبيهقي في "الكبرى" "١٠/ ١٥٥" من طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر =