١ أي: لا يمكن توجه الخطاب إلا به، وتكون هذه دعوى دليلها ما بعدها، أو تجعل دليلًا للملازمة بعدها، ويكون المراد بحصوله حصول المكلف به مع قصده ونيته، أي: لا يتأتى امتثال التكليف إلا بمعرفة المكلف به وهي لا تكون إلا بهذا الاجتهاد، وهذا شرط لإمكان الامتثال وفقده رافع لهذا الإمكان؛ فيكون التكليف مع عدم إمكان الامتثال تكليفا بالمحال، والتكليف بالمحال غير واقع شرعًا، كما أنه غير ممكن عقلًا، وإنما يتم هذا بناء على أنه من باب تكليف المحال الراجع إلى المأمور لا إلى المأمور به، فهو نظير ما قيل في تكليف الغافل وأنه محال؛ لأن التكليف يعتمد العلم بالأمر وبالفعل المأتي به، وما نحن فيه -ما لم يحصل الاجتهاد المذكور- لا يحصل العلم بالمأتي به، أما التكليف بالمحال الذي يرجع المحال فيه إلى المأمور به وهو تكليف ما لا يطاق؛ فقد جعلوه خمسة أقسام: محال لذاته، ومحال للعادة، ومحال لطروء مانع كأمر المقيد بالمشي، وصححوا جواز التكليف بهذه الثلاثة وإن لم تقع، والرابع انتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع وجودها حالة الامتثال، كما هو شأن جميع التكاليف عند الأشعري؛ لأن القدة عليه مقارنة للفعل، والخامس أن يكون عدم القدرة لتعلق علم الله بعدم حصوله كإيمان أبي جهل، وهذان واقعان، وبهذا اتضح كلام المؤلف. "د". قلت: انظر بسط ذلك في "المسوَّدة" "٨٠"، و"مختصر الطوفي" "١١"، و"شرح الكوكب المنير" "١/ ٤٨٤"، و"الإحكام" "١/ ١٣٧" للآمدي، و"المستصفى" "١/ ٨٦"، و"العضد على ابن الحاجب" "٢/ ٩"، و"المحلى على جمع الجوامع" "١/ ٢٠٦ - مع حاشية البناني"، و"تيسير التحرير" "٢/ ١٣٥"، و"روضة الناظر" "١/ ١٨ - مع شرح ابن بدران"، و"القواعد والفوائد الأصولية" "٥٧"، و"فواتح الرحموت" "١/ ١٢٣، ١٣٢"، و"إرشاد الفحول "٩".