للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُكْمِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَنَاطِ؛ فَكَأَنَّهُ أُخْرِجَ بِالْبَحْثِ، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ١ الْقِيَاسِيُّ، وَهُوَ مَعْلُومٌ.

وَالثَّالِثُ: هُوَ نَوْعٌ مِنْ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ٢ ضربان:


= وقال أبو تمام:
بلاد بها نيطت علي تمايمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها
أحب بلاد الله ما بين منعج ... إلي وسلمًا أن تصوب سحابها
وسمي به؛ لأن العلة ربط بها الحكم وعلق عليها. قاله [في] "نشر البنود" [٢/ ٢٠٤] ".
وكتب "ف" هنا ما نصه: "تخريج المناط هو إبداء ما نيط به الحكم، أي استنباطه وتعيينه بإبداء مناسبة بينه وبين الحكم مع الاقتران بينهما، والسلامة من القوادح؛ كاستنباط الإسكار في حديث مسلم: "كل مسكر حرام" بالنظر في الأصل, وحكمه ووصفه، فإن مجرد النظر في ذلك يعلم منه أن الإسكار لإزالته العقل حفظه، مناسب للحرمة، وقد اقترن بها، وسلم من القوادح" انتهى.
قلت: مضى تخريج حديث "كل مسكر حرام" في "٤/ ٣٤"، وهو صحيح.
وانظر في تخريج المناط: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٩/ ١٧-١٨ و٢٢/ ٣٣٧".
و"روضة الناظر" "٢٧٨"، و"شرح الكوكب المنير" "٤/ ٢٠٠-٢٠٢"، و"مختصر الطوفي" "١٤٦"، و"الإحكام" "٣/ ٤٣٦" للآمدي، و"المستصفى" "٢/ ٢٣٣"، و"الإبهاج" "٣/ ٥٨"، و"تيسير التحرير" "٤/ ٤٣"، و"شرح تنقيح الفصول" "٣٨٩"، و"شرح العضد" "٢/ ٢٣٩"، و"مباحث العلة في القياس" "٥١٦-٥١٧".
١ هو بعضه، وإلا، ففي نوع القياس ذي العلة المنصوصة أو المجمع عليها لا يزال الاجتهاد القياسي موجودًا، وإن لم يدخل في مسمى تخريج المناط. "د".
٢ لعل الأصل: "إلا أنه"؛ أي: إن هذا القسم من تحقيق المناط ضربان: ما يرجع للأنواع، وما يرجع للجزئيات، لكن بالمعنى الخاص الذي سيفيض الكلام فيه، وهذان حكمهما حكم القسمين الأولين، يجوز انقطاعهما ولا يؤدي إلى ممنوع، وأما ما يرجع للجزئيات لكن بالمعنى العام الذي يستوي فيه المكلفون وينظر إليهم بنظر واحد، فهذا لا يجوز انقطاعه كما تقدم له هذا تخليص كلامه. "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>