٣ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الأدب، باب في رد السنة ٤/ ٣٢٩/ رقم ٥١١٠"، واللالكائي -مختصرا- في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" "٥/ ٩٢٠/ رقم ١٦٦٣"، وإسناده حسن: انظر: "صحيح سنن أبي داود" "٣/ ٩٦٢/ رقم ٤٢٦٢". ٤ أقول: وأجاب من سأله عن المباشرة للصائم بالمنع، وأجاب آخر بالجواز، ثم ظهر أن الأول شاب والثاني شيخ. "د". ٥ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ١/ ٧٩/ رقم ٢٧، وكتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ٣/ ٣٤٠-٣٤١/ رقم ١٤٧٨"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الإيمان: باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه ١/ ١٣٢/ رقم ١٥٠" عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.