للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتَقَرَّ بِالِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ أَنْ الْمَصَالِحَ عَلَى ثَلَاثِ١ مَرَاتِبَ، فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ مَبْلَغًا، فَهِمَ عَنِ الشَّارِعِ فِيهِ قَصْدَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ٢ مِنْ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ، وَفِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا فَقَدْ حَصَلَ لَهُ وَصْفٌ هُوَ السَّبَبُ٣ فِي تَنَزُّلِهِ مَنْزِلَةَ الْخَلِيفَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّعْلِيمِ وَالْفُتْيَا وَالْحُكْمِ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ كَالْخَادِمِ لِلْأَوَّلِ؛ فَإِنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ مَعَارِفَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ أَوَّلًا، وَمِنْ هنا كان خادما٤ للأول، وفي


١ أي: لا تعدوها وإن حصل اختلاف في بعض جزئياتها أنها من الضروريات أو من الحاجيات أو مكملات إحداهما مثلًا. "د".
٢ هذا على القول المرجوح من عدم القول المرجوح من عدم جواز تجزؤ الاجتهاد، فأما على جواز ذلك وهو الراجح المختار للغزالي، وقال ابن السبكي: "إنه الصحيح؛ فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده". قال في "المحصول" "٦/ ٢٥": "والحق [أنه يجوز] أن [تحصل] صفة الاجتهاد تحصل في فن، بل في مسألة دون مسألة". "د".
قلت: انظر في مسألة تجزئ الاجتهاد: المستصفى" "٢/ ٣٥٣-٣٥٤"، و"الأحكام" "٤/ ١٦٤" للآمدي، و"المرآة" "٢/ ٤٦٩" مع "حاشية الإزميري"، و"البحر المحيط" "٤/ ٤٧٣ و٦/ ٢٠٩" للزركشي، و"شرح تنقيح الفصول" "٤٣٠"، و"المعتمد" "٢/ ٩٢٩"، و"التقرير والتحبير" "٣/ ٢٩٤"، و"مقدمة المجموع" "١/ ٧١"، و"إرشاد الفحول" "٢٥٤-٢٥٥"، وإعلام الوقعين "٢١٦-٢١٧"، و"جمع الجوامع" "٢/ ٤٠٥-٤٠٦ - مع حاشية البناني"، و"شرح العضد على ابن الحاجب" "٢/ ٢٩٠-٢٩١"، "وفواتح الرحموت" "٢/ ٣٦٤"، و"الاجتهاد في الإسلام" "ص١٦٤-١٧٣" لنادية العمري.
٣ لا ينافي أنه لا بد من الوصف الآخر وهو التمكن؛ لأنه جعله شرطًا، وسمى هذا سببًا. "د".
٤ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه المعارف، وقد تقدم أنه لا بد من الكليات =

<<  <  ج: ص:  >  >>