للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّبَرُّعَاتِ، وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مَا هُوَ لَازِمٌ١؛ كَالْمُتْعَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَحَدِيثُ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ" ٢.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعَامِلُ أَصْحَابَهُ بِتِلْكَ الطَّرِيقَةِ وَيَمِيلُ بِهِمْ إِلَيْهَا؛ كَحَدِيثِ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا٣.

وَقَوْلُهُ: "مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ ٤ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ٥. وَقَوْلُهُ: "مَنْ ذَا الَّذِي تَأَلَّى ٦ عَلَى الله لا يفعل الخير؟ " ٧.


١ ألف محمد بن محمد الحطاب المالكي "ت٩٥٤هـ" كتابًا بعنوان: "تحرير الكلام في مسائل الالتزام"، وهو مطبوع، وفيه كلام تفصيلي على الفروع المذكورة عند المصنف.
٢ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، ٥/ ١١٠/ رقم ٢٦٤٣"، وكتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء ٩/ ٦٠/ رقم ٥٦٢٧"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار ٣/ ١٢٣٠/ رقم ١٦٠٩" عن أبي هريرة رضي الله عنه.
٣ مضى لفظه وتخريجه "٢/ ٣٢٤"، و"أرملوا" أي: تقدمت أزوادهم، يقال: أرمل الرجل والقوم إذا ذهب زادهم. "ف" و"م".
٤ "فليعد" –بالدال "المهملة": من عاد يعود، إذا رجع. "ف" و"م".
٥ مضى تخريجه "٣/ ٦٣".
٦ أي: حلف، يقال: تألَّى، يتألَّى، تألِّيًا، وائتلى يأتلي ائتلاء: "إذا" حَلِف. "ف" و"م".
٧ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح ٥/ ٣٠٧/ رقم ٢٧٠٥"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين ٣/ ١١٩١-١١٩٢/ رقم ١٥٥٧" عن عائشة؛ قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: "والله لا أفعل". فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فقال: "أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ " وأبهم مسلم شيخه فيه، انظر له: "غرر الفوائد المجموعة" "ص٦٧٨-٦٨٠ - بتحقيقي" لرشد الدين العطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>