٢ لأنه يقتضي أن يكون الشيء مقصود الفعل للشارع لحفظ المصلحة، ومقصود الترك له أيضا لحفظها، حتى تعلق بكل منهما حكمه، وهو طلب الفعل والترك؛ فيعد المكلف مطيعا لهما. "د". ٣ في "ط": "الهلكة". ٤ في الأصل: "لكم". ٥ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ٦/ ٢٥٧/ رقم ٣١٥٨، وكتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا، ٧/ ٣١٩/ رقم ٤٠١٥، وكتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا، ١١/ ٢٤٣/ رقم ٦٤٢٥"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الزهد، باب منه، ٤/ ٢٢٧٣-٢٢٧٤"، وأحمد في "المسند" "٤/ ١٣٧"، والترمذي في "الجامع" "٤/ ٦٤٠/ رقم ٢٤٦٢"، وابن ماجه في "السنن" "٢/ ١٣٢٤/ رقم ٣٧٩٧"، والبيهقي في "الدلائل" "٦/ ٣١٩"، من حديث عمرو بن عوف, رضي الله عنه.