للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُنْتَصِبِ بِالْفَتْوَى، وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي الْفَتْوَى الْفِعْلِيَّةِ جارٍ هُنَا بِلَا إِشْكَالٍ، وَمِنْ هُنَا ثَابَرَ١ السَّلَفُ عَلَى الْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ٢، وَلَمْ يُبَالُوا فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْشَأُ عَنْهُ مَنْ عَوْدِ الْمَضَرَّاتِ عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ، وَمَنْ أَخَذَ بِالرُّخْصَةِ٣ فِي تَرْكِ الْإِنْكَارِ فَرَّ بِدِينِهِ وَاسْتَخْفَى بِنَفْسِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْإِخْلَالِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الْإِنْكَارِ؛ فَإِنَّ ارْتِكَابَ خَيْرِ الشَّرَّيْنِ أَوْلَى مِنَ ارْتِكَابِ شَرِّهِمَا٤، وَهُوَ رَاجِعٌ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى إِعْمَالِ الْقَاعِدَةِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمَرَاتِبُ الثَّلَاثُ فِي هَذَا الْوَجْهِ مَذْكُورَةٌ شَوَاهِدُهَا فِي مَوَاضِعِهَا من الكتب المصنفة فيه٥.


١ فلم يكفوا عن الإنكار، حتى لا يكونوا كالمصرحين بجواز المنكر. "د".
٢ انظر قصتين ماتعتين للسلف في الأمر بالمعروف في "الطبقات الكبرى" "٥/ ١٣٧" لابن سعد، و"الإحكام" "٤/ ١٦٣-١٦٤" لابن حزم. وفي "ط": "السلف الصالح".
٣ أي: فاعتزل الخلق حتى لا يترتب على إنكاره أذى شديد يصيبه، وقوله: "المراتب الثلاث"؛ أي: التغيير باليد واللسان والقلب. "د".
٤ انظر عنها: "الأمر بالمعروف" "ص٢٢ - ط المكتبة القيمة" لابن يتيمة، و"إعلام الموقعين" "٢/ ٧" و"٣/ ٢٩١"، و"مفتاح دار السعادة" "ص٣٤١، ٣٤٨"، و"روضة المحبين" "ص١٣٢"، و"الداء والدواء" "ص٢٢٥-٢٢٦، ٣٠٩-٣١٠"، و"قواعد ابن رجب" "ق١١٢ - بتحقيقي"، و"القواعد الكلية والضوابط الفقهية" "ص١٠" ليوسف بن عبد الهادي، و"الأمر بالمعروف" "ص١٧٨" للعمري.
٥ انظر: "الإحياء" "٢/ ٢٨٩-٢٩٢"، و"الأمر بالمعروف" "١٦٩ وما بعدها" للعمري.

<<  <  ج: ص:  >  >>