للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْجِيحُهُ؛ فَكَذَلِكَ يَتَرَجَّحُ جُزْئِيُّهُ.

وَأَيْضًا؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُزْئِيَّ خَادِمٌ لِكُلِّيِّهِ، وَلَيْسَ الْكُلِّيُّ بِمَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْجُزْئِيِّ؛ فَهُوَ الْحَامِلُ١ لَهُ، حَتَّى إِذَا انْخَرَمَ؛ فَقَدْ يَنْخَرِمُ الْكُلِّيُّ؛ فَهَذَا إِذًا مُتَضَمِّنٌ لَهُ، فَلَوْ رَجَحَ غَيْرُهُ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ غَيْرِ الدَّاخِلَةِ مَعَهُ فِي كُلِّيِّهِ؛ لَلَزِمَ تَرْجِيحُ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَى الْكُلِّيِّ، وَقَدْ فَرَضْنَا أَنَّ الْكُلِّيَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْآخَرِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ جُزْئِيِّهِ كَذَلِكَ، وَقَدِ انْجَرَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْكُلِّيَّاتِ٢ الشَّامِلَةِ لِهَذِهِ الْجُزْئِيَّاتِ؛ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْكَلَامِ فِيهَا مَعَ أَنَّ أَحْكَامَهَا مُقْتَبَسَةٌ مِنْ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

وَالصُّورَةُ الرَّابِعَةُ٣: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي كُلِّيَّيْنِ مِنْ نوع واحد، وهذا في


= فهو مكمل، والمكمل إذا عاد بسببه إهمال المكمل ألغي. "د". وفي "ط": "فذلك".
قلت: انظر تفصيل المسألة وأدلتها مع سبب الخلاف في: "عقد الجواهر الثمينة" "١/ ٨١-٨٢"، و"الذخيرة" "١/ ٣٥٠-٣٥١"، و"منح الجليل" "١/ ١٦١".
١ أي: الذي يتحقق فيه كالعرض مع المعروض. "د".
٢ أي أنه وإن كان التعارض المفروض بين جزئيتين؛ إلا انه انجر معه الكلام في تعارض الكليين اللذين ليسا من نوع واحد، وحكمه قد علم من بيان حكم الجزئيين الداخلين في هذين الكليين؛ فيرجح كلي الضرويات على كل الحاجيات مثلًا، وهكذا. "د".
٣ بقي أنهم ذكروا من صور التعارض ما كان بين الدليلين عموم وخصوص وجهي، كما في حديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" * مع حديث: "قراءة الإمام قراءة المأموم"**؛ فالأول =

<<  <  ج: ص:  >  >>