للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبِهِ مَذْمُومًا، وَكَانَ الْفَقْرُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ أَمَالَ إِلَى إِيثَارِ الْآجِلَةِ؛ فَإِنْفَاقُهُ١ فِي وَجْهِهِ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَى التَّزَوُّدِ لِلْمَعَادِ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْفَقْرِ٢، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ.

فَصْلٌ:

وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِ هَذَا النَّظَرِ مَذْكُورٌ فِي أَثْنَاءِ٣ الْكِتَابِ؛ فَلِذَلِكَ اخْتُصِرَ الْقَوْلُ فِيهِ.

وَأَيْضًا؛ فَإِنَّ ثَمَّ أَحْكَامًا أُخَرَ تَتَعَلَّقُ بِهِ، قَلَّمَا يَذْكُرُهَا الْأُصُولِيُّونَ، وَلَكِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ كَالْفُرُوعِ؛ فَلَمْ نَتَعَرَّضْ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمُضْطَلِعَ بِهَا يُدْرِكُ الْحُكْمَ فِيهَا بِأَيْسَرِ النَّظَرِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ هُنَا مَا هُوَ كَالضَّابِطِ الْحَاصِرِ، وَالْأَصْلُ الْعَتِيدُ، لِمَنْ تَشَوَّفَ إِلَى ضَوَابِطِ التعارض والترجيح


١ كذا في "ط"، وفي غيره: "فإنفاقه"، وكتب "د": "لعله: بإنفاقه".
٢ انظر في المفاضلة بين الفقر والغنى": "تفسير القرطبي" "٣/ ٣٢٩ و٥/ ٣٤٣ و١٤/ ٣٠٦ و١٥/ ٢١٦ و١٩/ ٢١٣"، و"عدة الصابرين" "ص١٩٣-١٩٥، ٢٨٤، ٢٠٣-٢٠٤، ٢٠٨-٢٠٩، ٢١٧، ٣١٣-٣١٤، ٣١٧-٣٢٢"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "١١/ ٢١، ٦٩، ١١٩-١٢١، ١٩٥ و١٤/ ٣٠٥-٣٠٦"، ورسالة محمد البيركلي "ت٩٨١هـ" "المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر"، وهي مطبوعة عن دار ابن حزم -بيروت، سنة ١٤١٤هـ، في "٦٤" صفحة، وما مضى "١/ ١٨٧-١٨٨" مع التعليق.
٣ ولذا تراه اتبع فيه طريقة الإحالة على ما سبق خمس مرات، يعين في كل منها الموضوع
المحال عليه مما يؤخذ منه حكم المسألة التي هو بصدد بيانها. "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>