٢ عبر بذلك دون مطلوب شرعا؛ لأنه قد لا يكون كذلك؛ كما يعلم من مراجعة التفاصيل التي ذكرها لهذه الأقسام الثلاثة، أما قوله في الرابع: "فليس بمستحق"؛ فإنه أراد به لازمًا شرعًا كما يقتضيه قوله: "فيلزم الجواب ... إلخ". "د". ٣ أي: كما أشار إليه بعد بقوله: "وقد لا يجوز" وكما يأتي تفصيله في الفصل الآتي. "د". ٤ قالوا: إن للمفتي رد الفتوى إذا كان في البلد غيره أهلًا لها شرعًا، خلافًا للحليمي. "د". قلت: انظر في ذلك: "البحر الرائق" "٦/ ٢٦٠"، و"المجموع" "١/ ٤٥" للنووي، و"منتهى الإرادات" "٤/ ٥٧ - بذيل كشاف القناع"، و"مباحث في أحكام الفتوى" "ص٤٠"، و"الفتيا ومناهج الإفتاء" "ص٢٤". "د". ٥ لأن الأجتهاد إنما يباح عند الضرورة، كذا قال البيهقي، ثم روى عن معاذ: "أيها الناس! لا تعجلوا بالبلاء قبل وقوعه". "د". قلت: أخرج أثر معاذ الدارمي في "السنن" "١/ ٥٦"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم ٢٩٦"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ١٢"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم ٢٩٣"، وإسحاق في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" "٣٠٠٩"، وقال ابن حجر فيه: "إسناده حسن". قلت: وفيه جهالة أصحاب طاوس.