٢ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، ٣/ ١٥٤٨/ رقم ١٩٥٥"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة، ٤/ ٢٣/ رقم ١٤٠٩" -وقال: "هذا حديث حسن صحيح"- والنسائي في "المجتبى" "كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة، ٧/ ٢٢٧"، وابن ماجه في "السنن" "رقم ٣١٧٠"، وأحمد في "المسند" ٤/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٨/ ٦٠" من حديث شداد بن أوس مرفوعا، وأوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم ... ". ٣ الجاري على ما تقدم أن يقول: لم يكن ممنوعا، وأيضا؛ فالذي يراد نفيه هنا أن تكون واجبة بالكل، أي: فيكون تركها دائما ممنوعا على وزان ما تقدم، أما كونه ليس مكروها؛ فمن جهة أن ضد المندوب المكروه. "د".