٢ في الأصل: "إن أصل". ٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ١٢/ ٥٠/ رقم ٦٧٦٤", ومسلم في "الصحيح" "كتاب الفرائض باب منه، ٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٤", وأبو داود في "السنن" "كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، ٣/ ٣٢٦/ رقم ٢٩٠٩", والترمذي في "الجامع" "أبواب الفرائض، باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر، ٤/ ٤٢٣/ رقم ٢١٠٧"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الفرائض, باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، ٢/ ٩١١/ رقم ٢٧٢٩"، وأحمد في "المسند" "٥/ ٢٠٠"، ومالك في "الموطأ" "٢/ ٥١٩"، وغيرهم من حديث أسامة بن زيد, رضي الله عنه. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٣/ ٨٤"، وعزاه للبخاري ومسلم وأصحاب "السنن" الأربعة: "وأغرب ابن تيمية في "المنتقى" فادعى أن مسلما لم يخرجه, وكذلك ابن الأثير في "الجامع" ادعى أن النسائي لم يخرجه". قلت: نعم، هو ليس في "المجتبى" وهو من الكتب الستة، والحديث في "السنن الكبرى" للنسائي؛ كما في "تحفة الأشراف" "١/ ٥٦، ٥٧, ٥٨"؛ فابن الأثير مصيب، وتعقب ابن حجر للمجد ابن تيمية صحيح، والله الموفق.