للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهِ١: "إِنَّ الْوَلَدَ لِوَالِدَيْهِ سِتْرٌ مِنَ النَّارِ" ٢، و "إن مَنْ غَرَسَ غَرْسًا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ؛ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أكلت الطير؛ فهو له صدقة، ولا يرزؤ هـ ٣ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً" ٤، وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ، وَالْعَالِمُ يَبُثُّ الْعِلْمَ؛ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ كُلِّ مَنِ انْتَفَعَ بِهِ٥.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُحْصَى، مَعَ أَنَّ الْمُسَبَّبَاتِ الَّتِي حَصَلَ بِهَا النَّفْعُ أَوِ الضُّرُّ لَيْسَتْ مِنْ فِعْلِ الْمُتَسَبِّبِ.


١ من هنا إلى آخر المسألة واضح فيه نسبة المسبب إلى المتسبب، وهو يدل على مدعاه. "د".
٢ لم أظفر به بهذا اللفظ، ولكن أخرج أحمد في "المسند" "٤/ ٣٨٦" ضمن حديث عمرو بن عبسة السلمي, مرفوعا: "وأيما رجل مسلم قدم لله -عز وجل- من صلبه ثلاثة لم يبلغوا الحنث أو امرأة؛ فهم له سترة من النار ".
وقد خرجته في تحقيقي لرسالة السيوطي "التعلل والإطفا" "رقم ٢١"، وهو صحيح.
٣ أي: لا ينقصه ويأخذ منه.
٤ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، ٥/ ٣/ رقم ٢٣٢٠، وكتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ١٠/ ٤٣٨/ رقم ٦٠١٢"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، ٣/ ١١٨٩/ رقم ١٥٥٣" عن أنس مرفوعا بلفظ: "ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة".
وأخرجه مسلم في "صحيحه" "رقم ١٥٥٢" عن جابر بلفظ: " ما من مسلم يغرس غرسا؛ إلا كان من أكل منه ... " تتمته باللفظ الذي أورده المصنف.
٥ قال الشيخ ابن عرفة في حديث: "أو علم ينتفع به" إنما تدخل التآليف في الأعمال التي لا ينقطع ثوابها إذا اشتملت على فوائد زائدة "يعني: على ما في الكتب السابقة"، وإلا؛ فهي إضاعة للورق، وهذا تلميح منه إلى انحطاط درجة من ليس له من المعلومات سوى ما يتلقاه بتقليد، وشرف من رزق فكرا يتجول في حدائق العلم حتى يعود بثمر جديد. "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>