٢ بل جعل رفض الوضوء ولو بعد تمامه وقبل أداء الصلاة به مبطلا له. "د". قلت: من نسب القول إلى مالك بأن رفض النية له أثر في بطلان الطهارة بعد تمامها لم يأخذه من نص كلامه، وإنما قاسوه على قوله: "من تصنع لنوم؛ فعليه الوضوء، وإن لم ينم". قالو: هذه عبادة يبطلها الحدث؛ فصح رفضها. والقول بهذا قول عند الشافعية، والصحيح المشهور في مذهبهم أنها لا تبطل، ومن الغريب أن يحكي القرافي في "الذخيرة" "١/ ٢٤٤-ط المصرية، و٢/ ٥٢٠-ط دار الغرب" أن رفض الصلاة والصوم يؤثر ولو بعد الكمال، ويقول: "هذا هو المشهور عندهم"؛ إلا أنه استشكل هذا بأنه يقتضي إبطال جميع الأعمال، ولعل القول الفصل في هذه المسألة ما قاله ابن رشد: "من ادعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض؛ فعليه الدليل". انظر: "مواهب الجليل" "١/ ٢٤١"، و"المجموع" "١/ ٣٨٨"، و"نهاية الأحكام في بيان ما للنية من الأحكام" "٤٥ وما بعدها"، و"مقاصد المكلفين" "٢٣٩-٢٤٠"، وانظر رفض النية في أثناء العبادة: "المحلى" "٦/ ١٧٤" و"قواعد الأحكام" "١/ ٢١٤-٢١٥"، و"المجموع" "٦/ ٣٣١-٣٣٢" وما سيأتي "٣/ ١٦".