وأخرجه الروياني في "مسنده" "ق ٢٤٧/ أ" عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. وإسناده ضعيف، عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، صدوق، لكنه مدلس، وقد عنعن، وابنه عثمان ضعيف. وأما حديث بريدة، فقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" "٢/ ١٢٦"، والبيهقي في "الكبرى" "٣/ ٣٤٦"، وابن عبد البر في "التمهيد" "١٤/ ٢١٢"، وابن حجر في "بذل الماعون" "ص٢١١-٢١٢" عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ: "ما نقض قوم العهد قط؛ إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط؛ إلا سلط الله -عز وجل- عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة؛ إلا حبس الله عنهم القطر ". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وبشير تكلم فيه، وقد خولف؛ فقال البيهقي عقبه: "كذا ورواه بشير بن المهاجر"، ثم ساقه بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قوله، وإسناده صحيح. وعد ابن حجر في "بذل الماعون" "ص٢١٢" طريق بشير -وعزاها لأبي يعلى- أصح طرق هذا الحديث، ثم قال: "وله علة غير قادحة". ثم ساق طريق ابن واقد، وقال: "ويحتمل أن يكونا محفوظين، وإلا؛ فهذه الطريق أرجح، لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة". قلت: وتابع بشيرا على رفعه وجعله من "مسند بريدة": الفضيل بن غزوان، كما عند الطبراني في "الأوسط" -كما في "مجمع البحرين" "١/ ق ١٢٢/ أ"- وتمام في "الفوائد" "رقم ٥١٩- ترتيبه" بإسناد رواته ثقات؛ كما قال المنذري في "الترغيب" "١/ ٥٤٣"، والهيثمي في "المجمع" "٣/ ٦٦"، وكان ابن حجر قد أشار أن له شاهدا عند الطبراني من حديث عمرو بن العاص، وعند تمام في "الفوائد" "رقم ٥٢٠" عن ابن عباس مرفوعا، وهو منكر جدا، كما في "الميزان" "٤/ ١٦٥"، و"اللسان" "٦/ ٧٩". والخلاصة: الحديث صحيح، وصححه شيخنا الألباني في "الصحيحة" "رقم ١٠٦، ١٠٧".