للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ١} [الْبَقَرَةِ: ١٨٥] .

وَفِي الْحَدِيثِ: "كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمِنَّا الْمُقْصِرُ٢, وَمِنَّا الْمُتِمُّ، وَلَا يَعِيبُ٣، بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ" ٤.

وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذلك كثيرة.


١ أي: إن فطر فعليه عدة، لكنه لم يأتِ فيه بما يقتضي جواز الإقدام عليه، وظاهر أن الاستدلال بهذا المقدار من الآية ضعيف، لكن ما بعدها وهو قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} معناه: أنه لا يريد حرجكم؛ فهو يرفع عنكم إثم الإفطار في المرض والسفر، وبهذا يظهر ما يستدل عليه المؤلف، أما مجرد عدم ذكر حكم الإفطار من وجوب أو حرمة؛ فلا يفيد المطلوب، وتأمل. "د".
٢ من أقصر على لغة فيه. "د".
٣ وذلك يدل على الإباحة. "د".
٤ أخرجه الدارقطني في "السنن" "٢/ ١٨٩"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/ ١٤١"، وابن الجوزي في "التحقيق" "٢/ ١١٦١- مع التنقيح" عن عائشة بلفظ: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم" بإسناد فيه سعيد بن محمد بن ثواب، وهو مجهول الحال، وقد استنكر هذا الحديث الإمام أحمد؛ كما قاله ابنه عبد الله في "العلل" "٣/ ٢٩".
والذي صح من فعلها -رضي الله عنها- في "الصحيحين" وغيرهما، ولذا قال البيهقي: "والصحيح عن عائشة أنها كانت تتم موقوفا".
قلت: ويتأيد ذلك أن عروة لما ذكر إتمامها؛ قال: "تأولت ما تأول عثمان"، فلو كان عندها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رواية؛ لم يقل عروة: إنها تأولت.
واللفظ المذكور عند المصنف أخرجه أبو بكر الأثرم من حديث أنس؛ غير أنه لا يصح، تفرد به زيد العمي وليس بشيء، وإنما الحديث المعروف: "فمنا الصائم ومنا المفطر"، كذا في "تنقيح التحقيق" "٢/ ١١٦٤".
وانظر تفصيل ذلك في: "نصب الراية" "٢/ ١٩٢"، و"الإرواء" "رقم ٥٦٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>