البيوع الفاسدة والصحيحة والربا ٢٩٢
الحيل والوسائل ٢٩٢
العفو والإباحة ٢٩٢
المتشابهات ٢٩٣
الاحتياط للدين ثابت ٢٩٤
القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ يَنْحَصِرُ فِي الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْعَزَائِمِ وَالرُّخَصِ ٢٩٧
هذه خمسة أنواع عند المصنف ٢٩٧
الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها ٢٩٧
النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ ٢٩٨
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ٢٩٨
الْأَفْعَالُ الشرعية ضربان: ٢٩٨
أحدهما: خارج عن مقدور المكلف ٢٩٨
الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف ٢٩٨
الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا ٢٩٨
أمثلة على السبب ٢٩٨
والشرط ٢٩٨
والمانع ٢٩٩
والثاني: له نظران: ٢٩٩
أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف ٢٩٩
ثانيهما: مَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْعِ: ٣٠٠
إِمَّا سَبَبًا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين ٣٠٠
وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق ٣٠٠
والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى ٣٠٠
قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد ٣٠١
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ٣٠١
مَشْرُوعِيَّةُ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّةَ المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة تحت =