٢ في الأصل: "تعده". ٣ لعل الأصل "بالتقريبات"، أي فلم يكلفوا بما يقتضي الضبط التام للأوقات، بل بأمارات وعلامات تقريبية، مع أنها جعلت أمارات لجلائل الأعمال كالصلاة والصوم والحج. "د". ٤ سيأتي تخريج ذلك "٣/ ٢٩٨". ٥ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الصوم باب متى يحل فطر الصائم، ٤/ ١٩٦ رقم ١٩٥٤"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، ٢/ ٧٧٢/ رقم ١١٠٠"، والترمذي في "الجامع "أبواب الصوم، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار/ رقم ٦٩٨"، والنسائي في "الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف" "٨/ ٣٤"-، وأحمد في "المسند" "١/ ٢٨، ٣٥، ٤٨، ٥٤"،والبيهقي في الكبرى "٤/ ٢١٦، ٢٣٧، ٢٣٨" عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.