ولقد تلقى المتأخرون ما أطلقه ابن منده والبيهقي وغيرهما من أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، كما تراه في "المقاصد" "ص١٦٤"، و"مختصر المقاصد" "ص٨٨"، و"التمييز" "ص٦٢"، و"الكشف" "١/ ٣٩"، و"المصنوع" "ص٨٥"، و"الدرر المنتثرة" "ص١١٣"، و"الأسرار المرفوعة" "ص١٧٧- ١٧٨"، و"الغماز على اللماز" "ص٨٥"و "النخبة البهية" "ص٤٨"، واللؤلؤ المرصوع" رقم ١٥٣". ١ أي: فالمقام يقتضي ذكر أقصى ما يقع لها من الحيض الذي يمنع الصلاة وينقص به الدين. "د". ٢ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، ١/ ٢٦٣/ رقم ١٦٢"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، ١/ ٢٣٣/ رقم ٢٧٨" والمذكور لفظه عن أبي هريرة وقد أسهبت في تخريجه في تعليقي على كتاب "الطهور" "رقم ٢٧٩". قال الشيخ "د": "وتمامه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يداه". فقال الأئمة: "إنه مستحب، أي لهذا التوهم، أن تكون يده مست نجاسة من ذكره أو غيره، فأخذ منه الشافعي الحكم المذكور".