٢ ودليله ما أخرجه أبو داود في "سننه" "كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل ٢/ ٤١/ رقم ١٣٤٢" عن عائشة ضمن حديث طويل، فيه: ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح"، ولفظ الدارمي في "سننه" "١/ ٣٤٦": "وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح"، ولفظ مسلم "٦/ ٢٧- مع شرح النووي": "ولا صلى ليلة إلى الصبح"، وفي رواية له "٦/ ٢٩": وما رأيته قام ليلة حتى الصباح". قلت: والتعليل الآتي يشهد له ما أخرجه مالك في "الموطأ" "١/ ١٣١- رواية يحيى" عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: إن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، وسكنُ سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان، فقال لها: لم أرَ سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي، فغلبته عيناه. فقال عمر: "لإن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلى من أقوم ليلة"، وكذلك من يقوم الليل ويسرد الصوم إن كان ذلك بحيث يفوت من حضور الجماعات وصلاة الجنائز، ونشر العلم بالتدريس والتصنيف ونحو ذلك، لا ينبغي له ذلك، قاله اللكنوي في "إقامة الحجة" "ص١٤٨-١٤٩". ٣ هذا ما قرره اللكنوي في كتابه "إقامة الحجة" بتفصيل وإسهاب مع تمثيل من حياة السلف والصالحين والعلماء بما لا مزيد عليه.