للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث، موافق لما قدمناه في قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: ١٥٧] (١) من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال.

والآصار: ترجع إلى الإيجابات الشديدة.

والأغلال: هي التحريمات الشديدة.

فان الإصر: هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب.

والغل: يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور.

وعلى هذا دل قوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: ٨٧] (٢) . وسبب نزولها مشهور.

وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي (٣) صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا (٤) كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم (٥) وقد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟

فقال أحدهم (٦) أما أنا فأصلي الليل أبدا.

وقال (٧) الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا.


(١) سورة الأعراف: الآية ١٥٧.
(٢) سورة المائدة: الآية ٨٧.
(٣) في (ب ج د) : عن عبادته، والمطبوعة: عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي البخاري كما أثبته.
(٤) في المطبوعة: فلما أخبروا بها. وفي البخاري كما أثبته.
(٥) في المطبوعة: وقد، وفي البخاري كما أثبته.
(٦) في (ج د) : أحدهما، وفي البخاري كما أثبته.
(٧) في (ب ج د) : قال الآخر، وفي البخاري كما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>